للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أسر نساء العرب؛ فالأمر أظهر من أن يذكر، والوقائع في ذلك ثابتة في كتب الحديث: " الصحيحين "، وغيرهما، وفي كتب السير جميعها.

( [حكم قتل الجاسوس] :)

(وقتل الجاسوس) ، لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره؛ قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" اطلبوه فاقتلوه "، فسبقتهم إليه فقتلته، فنفلني سلبه.

وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي.

وأما المعاهد والذمي؛ فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك.

وأخرج أحمد (١) ، وأبو داود عن فرات بن حيان: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من


(١) • في " المسند " (٤ / ٣٣٦) ؛ من طريق بشر بن السري، وأبو داود (١ / ٤١٣) ، وكذا البيهقي (٩ / ١٤٧) ؛ من طريق محمد بن محبب - كلاهما -، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن فرات.
قلت: وهذا سند ظاهر الصحة إلا أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - مدلس، وقد عنعن؛ ففي صحة الحديث عندي وقفة، والله أعلم.
ورواه الحافظ أبو العباس بن عقدة؛ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. . به، ولفظه أتم؛ فراجعه إن شئت في " الإصابة " (٣ / ١٩٦) . (ن)
• قلت: والظاهر أنه اشتبه عليه ب " محمد بن مجيب "، وهذا متروك؛ بخلاف الأول؛ فإنه ثقة اتفاقا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>