للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧ -[كل ما كان مستخبثا] :)

(و) من ذلك (ما كان مستخبثا) لقوله - تعالى -: {ويحرم عليهم الخبائث (١) } .

فما استخبثه الناس من الحيوانات - لا لعلة ولا لعدم اعتياد؛ بل لمجرد الاستخباث - فهو حرام.

وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر؛ كحشرات الأرض، وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها، ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة، فتندرج تحت قوله: {ويحرم عليهم الخبائث} .

وقد أخرج أبو داود، عن ملقام بن تلب [، عن أبيه] (٢) ، قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما.

وقد قال البيهقي: إن إسناده غير قوي، وقال النسائي: ينبغي أن يكون


(١) • الظاهر أن المراد بالخبائث ما حرمه الشارع؛ وهذا معنى ما نقله ابن كثير عن بعض العلماء، فكل ما أحل الله من المأكل؛ فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه؛ فهو خبيث ضار في البدن والدين.
وإلا؛ فالرجوع إلى استخباث الناس مشكل؛ فإنه ما يدرينا أنهم لم يختلفوا؟ ثم إذا اختلفوا؛ فما يدرينا بالأكثرية؟ ثم هي إذا ثبتت؛ فقد تكون نسبية؛ أعني: بالنسبة لبعض البلاد دون بعض، ثم إذا سلمنا كونها غير نسبية؛ فأين الدليل الشرعي على أنها دليل شرعي؟ ! (ن)
(٢) • زيادة لا بد منها. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>