للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملقام بن تلب ليس بالمشهور (١) .

وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية، وغايته عدم سماعه لشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدل على العدم.

وقد أخرج ابن عدي، والبيهقي، من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الرخمة (٢) ؛ وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدا، فلا ينتهض للاحتجاج به.

وأخرج أحمد، وأبو داود، من حديث عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا هذه الآية: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " خبيثة من الخبائث "، فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال.

وعيسى بن نميلة ضعيف (٣) ، فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من


(١) وقال ابن حزم: " مجهول "، وقال ابن حجر في " الإصابة ": " ذكره البخاري وغيره في التابعين ".
وأبوه صحابي لم يرو عنه غيره.
وحديثه رواه أيضا ابن سعد (ج ٧: قسم ١: ص ٢٨) ، وذكره ابن الأثير في " أسد الغابة " (ج ١ ص ٢١٢) ، وفيهما أنه رواه عن أبيه.
وملقام؛ بكسر الميم، ويقال: بالهاء. (ش)
(٢) هي طائر أبقع على شكل النسر خلقة؛ إلا أنه مبقع بسواد وبياض؛ قاله في " اللسان ". (ش)
(٣) لم أجد أحدا ضعف عيسى بن نميلة؛ بل وثقه ابن حبان.
وأبوه؛ قال الذهبي: " لا يعرف ". (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>