للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين ".

وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي - وهي لا تطيق - بأن تكفر؛ كما أخرجه أحمد، وأبو داود.

( [يجب الوفاء بالنذر المباح] :)

أقول: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (١) : أن المرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: " أوفي بنذرك ".

وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه، أو أشد من المكروه؛ ولا يكون قربة أبدا، فإن كان مباحا؛ فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروها؛ فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى (٢) .


(١) • في " سننه " (٢ / ٨١) ، ومن طريقه البيهقي (١٠ / ٧٧) بإسناد حسن؛ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وله شاهد من حديث بريدة؛ رواه الترمذي (٤ / ٣١٦) - وصححه -، والبيهقي، وأحمد (٥ / ٣٥٣) ؛ وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة أيضا، وابن حبان في " صحيحيه " (رقم ١١٩٣) ؛ وانظر " نصب الراية " (٣ / ٣٠٠ - ٣٠١) . (ن)
(٢) • قلت: كلا؛ لأن الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز؛ لأنه من آلات الملاهي؛ وهي محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تفي بنذرها؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه صلى الله عليه وسلم سالما، فصار فعله =

<<  <  ج: ص:  >  >>