جاوزت قيمته دية الحر؛ هل تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم.
وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية، أو ثلثها أو عشرها، أو نحو ذلك؛ ففيه في العبد نصف القيمة، أو ثلثها، أو عشرها، أو نحو ذلك.
أقول: وجه قول من قال: " إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر ": أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها، فكما يجب على متلف العين قيمتها وإن جاوزت دية الحر؛ كذلك يجب على متلف العبد.
ووجه قول من قال:" إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر ": أن العبد من نوع الإنسان، وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة، فغاية ما ينتهي إليه أن يكون إنسانا حرا في الكمال، فتجب فيه الدية.
وأما الزيادة على ذلك فلا؛ لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرد من هذا النوع الإنساني، والأول أرجح من حيث الرأي.
وأما من طريق الرواية؛ فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء.
وقد روي عن علي مثل القول الأول، وروي عنه مثل القول الثاني.
( [بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها] )
وأما الدابة إذا قتلها قاتل؛ ففيها قيمتها، وإذا جنى عليها؛ كان الأرش مقدار نقص قيمتها بالجناية.