للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية؛ لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس، فمن أتلفه كان الواجب عليه قيمته، ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص، كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>