للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم لعذر، فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر.

وقد جزم ابن حزم بالتحريم (١) .

وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة.

( [حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة] :)

(وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".

وأخرج أبو داود (٢) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه "، وصححه ابن حبان.

وأخرج أحمد، وأبو داود (٣) ، والترمذي من حديث أبي هريرة، قال:


(١) وهو اختيار شيخنا الألباني - حفظه الله -؛ فانظر " السلسلة الصحيحة " (١٧٥ - ١٧٧) .
(٢) في " سننه " (٢ / ١٤٩) ، ورجال الإسنادين رجال الصحيح.
لكن مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله: " إن كان جامدا "، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع " فتح الباري " (٩ / ٥٤٩ - ٥٥٠) ، و " الفتاوى " لشيخ الإسلام، و " تهذيب السنن " (٥ / ٣٣٦ - ٣٤١) لابن القيم.
وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ:
" واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المانع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك ". (ن)
(٣) • انظر التعليق السابق. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>