للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد أحمد: قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية.

وزاد في " الحجة البالغة ": " فدخلت في جوفه ".

وفي " البخاري "، وغيره من حديث ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.

وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجة (١) ، والترمذي - وصححه -، من حديث كبشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته ".

وأخرج أحمد (٢) ، وابن شاهين، والترمذي في " الشمائل "، والطبراني، والطحاوي، من حديث أم سليم نحوه.

وأخرج أبو داود (٣) ، والترمذي من حديث عبد الله بن بسر نحوه - أيضا -؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز، فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم.


(١) • في " سننه " (٢ / ٣٣٦) ، والترمذي (٣ / ١١٤) ؛ وسنده صحيح.
وزاد ابن ماجه في آخره: تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم! (ن)
(٢) • في " المسند " (٣ / ١١٩) ، و " الشمائل " (١ / ٣١٣) ، والطحاوي في " شرح المعاني " (٢ / ٣٥٨) ؛ عن البراء بن زيد ابن بنت أنس، عن أنس، عنها؛ والبراء هذا مجهول. (ن)
(٣) • في " السنن " (٢ / ١٣٤) ، والترمذي؛ وأعله بأن فيه عبد الله بن عمر العمري؛ يضعف من قبل حفظه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>