للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".

( [بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)

(وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.

( [يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)

(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".

أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.

وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أعتقها ولدها " (٢) .

وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد


(١) • في " المسند " (رقم ٢٧٥٩، ٢٩١٢) ، والدارقطني (ص ٤٧٩) . (ن)
قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧١) .
(٢) ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>