للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة.

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كوتب بمئة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات؛ فهو رقيق "؛ رواه أحمد (١) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -.

وفي لفظ لأبي داود: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ".

ولا يعارض هذا ما تقدم.

فالجمع ممكن؛ بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام، وفي حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه "، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - (٢) .

فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله - تعالى -: {أو ما ملكت أيمانهن} .

قال في " المسوى ":

" المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وعليه أكثر أهل العلم، فلا يرث من


(١) • في " المسند " (رقم ٦٦٦٦، ٦٧٢٦، ٦٩٢٣، ٦٩٤٩) ؛ وسنده صحيح. (ن)
(٢) • وفي " سنده " - عنده (٢ / ٢٥٠) ، وأبي داود (٢ / ١٦٠) - نبهان - مكاتب أم سلمة -؛ وليس بمعروف العدالة، وفي " التقريب ": أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة؛ وهي مفقودة.
فالحديث لا يصح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>