للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [الفصل الثاني: أحكام الغنائم] )

( [كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى؟] :)

(وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه) ؛ لقوله - تعالى -: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى (٢) واليتامى والمساكين} .

قلت: اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس؛ فالخمس للأصناف التي ذكرت في القرآن، وأربعة أخماسها للغانمين.

وقوله - تعالى -: {فأن لله خمسه} : ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله - تعالى - فيه للتبرك به، وإضافة هذا المال إليه لشرفه، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها.

واختلفوا في سهم ذوي القربى:

قال أبو حنيفة: إنما يعطون لفقرهم.

وقال الشافعي: لقرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالميراث، غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى، ولا يفضل عنده فقير على غني، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما، ومن ذلك ما ورد في القرآن في الفيء والغنيمة.


(٢) • أي: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، عند جمهور العلماء.
وفي ذلك حديث صحيح عن جبير بن مطعم: أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر لبني عبد المطلب وبني هاشم؛ رواه أبو داود (٢ / ٣١) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>