للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب " (١) ، وقد صححه ابن حبان.

والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا.

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.

( [لا توارث بين ملتين] :)

(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

" لا يتوارث أهل ملتين شتى ".

وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ: " شتى (٢) "، وفي إسناده ابن أبي ليلى.

وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم


(١) صححه شيخنا في " الإرواء " (١٦٦٨) .
(٢) في الأصل: " شيئا "؛ وهو يوافق بعض نسخ " أبي داود "، ولكن الصحيح: " شتى "؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون، وهو الموافق لنسخة " التحقيق " لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر " عون المعبود " (٣ / ٨٥) .
ويوافق رواية الدارقطني (٤٥٧) : " لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين "؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية: " شتى "؛ للوصف بالاختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>