للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة.

وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا، أو يحتمله احتمالا مرجوحا، وأقر أنه أراد الرمي بالزنا؛ فإنه يجب عليه الحد.

وأما إذا عرض بلفظ محتمل، ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال.

( [يثبت حد القذف بأمرين] :)

(١ -[إقرار القاذف] :)

(ويثبت ذلك بإقراره مرة) ؛ لكون إقرار المرء لازما له.

ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين؛ فعليه الدليل، ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة.

(٢ -[شهادة عدلين] :)

(أو بشهادة عدلين) ؛ كسائر ما تعتبر فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب العزيز.

( [القاذف ساقط العدالة حتى يتوب] :)

(وإذا لم يتب لم تقبل شهادته) ؛ لقوله - تعالى -: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ، ثم ذكر بعد ذلك التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>