" حد القاذف وتعزيره حق الآدمي، يورث عنه، ويسقط بعفوه وعفو وارثه؛ إن مات أو قذفه ميتا، وهو حق جميع الورثة ".
وفي " الهداية ":
" لا يصح عفو المقذوف عندنا، وفيها لو قال: يا ابن الزانية! وأمه ميتة محصنة، فطالب الابن بحد القذف؛ حد القاذف؛ لأنه قذف محصنة، ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه، وهو الوالد والولد.
ومذهب الشافعية والحنفية: أن الوالد لا يجلد بقذف ولده.
وإذا قذف جماعة؛ جلد حدا واحدا، وعليه أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا اختلف المقذوف فلا تداخل، والتعريض الظاهر ملحق بالصريح، وعليه مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلحق به ولا يحد إلا بالصريح ".
أقول: التحقيق: أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله - عز وجل -: هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة، أو شرعا، أو عرفا - على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك، ولم يأت بتأويل