للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩ - كتاب الضمانة)

( [ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت] :)

(يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن يغرمه عند الطلب) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي من حديث أبي أمامة: أنه صلى الله عليه وسلم قال: " الزعيم غارم (١) "، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه ثقة في الشاميين، وقد رواه هنا عن شامي، وهو شرحبيل بن مسلم، فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش.

وقد أخرجه النسائي من طريقين: إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي (٢) ، والأخرى من طريق حاتم بن حريث؛ كلاهما عن أبي أمامة.

وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وحاتم قد وثقه الدارمي.


(١) الزعيم: الكفيل.
والغارم: الضامن. (ش)
(٢) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي الحمصي.
ووقع في الأصل: " عامر الوصالي " {وهو خطأ من وجهين: في الاسم والنسبة.
و" الوصابي " - بفتح الواو، وتشديد الصاد المهملة، وآخره باء -: نسبة إلى " وصاب "؛ بطن من حمير؛ كذا ضبطه الذهبي في " المشتبه "؛ والسمعاني في " الأنساب "، والزبيدي في " شرح القاموس ".
وضبطه ابن حجر في " التقريب " بتخفيف الصاد} وهو خطأ. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>