للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهِّرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصَّبِّ عليه أو النزح منه؛ حتى لا يبقى للنجاسة أثر.

والماء هو الأصل في التطهير؛ فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.

(٣ - باب قضاء الحاجة)

على المُتخلِّي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبُعد أو دخول الكنيف، وترْك الكلام، والمُلابسة لما له حُرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شَرْع أو عُرْف، وعدم الاستقبال، والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها، ويُندب الاستعاذة عند الشُّروع، والاستغفار والحمد بعد الفراغ.

(٤ - باب الوضوء)

يجب على كل مكلَّف أن يُسمِّي إذا ذَكَرَ، ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العِمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين.

ولا يكون وضوءاً شرعيّاً إلا بالنية لاستباحة الصلاة.

فصل:

يُستحبّ التَّثليث في غير الرأس، وإطالة الغُرّة والتّحْجيل، وتقديم السِّواك، وغسل اليدين إلى الرسغين - ثلاثاً - قبل الشُّروع في غسل الأعضاء المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>