وفيهما من حديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
وأخرجه مالك أيضا.
قلت: وعليه أهل العلم.
وفي " المنهاج ": " ومن المنهي عنه: النجش؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره فيشتريها ".
وفي " الوقاية ": " كره النجش ".
(٢٥ -[بيع المسلم على المسلم] :)
(والبيع على البيع) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".
وهو في " الصحيحين " أيضا بنحو ذلك.
وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا يبيع الرجل على بيع أخيه ".
وقد ورد أن: " من باع من رجلين؛ فهو للأول منهما " (١) .
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه -، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.
وفي " الموطإ " من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع
(١) حديث ضعيف؛ كما في " الإرواء " (١٨٥٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute