للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيهما من حديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.

وأخرجه مالك أيضا.

قلت: وعليه أهل العلم.

وفي " المنهاج ": " ومن المنهي عنه: النجش؛ بأن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره فيشتريها ".

وفي " الوقاية ": " كره النجش ".

(٢٥ -[بيع المسلم على المسلم] :)

(والبيع على البيع) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".

وهو في " الصحيحين " أيضا بنحو ذلك.

وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: " لا يبيع الرجل على بيع أخيه ".

وقد ورد أن: " من باع من رجلين؛ فهو للأول منهما " (١) .

أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه -، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم.

وفي " الموطإ " من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع


(١) حديث ضعيف؛ كما في " الإرواء " (١٨٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>