للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى ما في الحديث: الشافعي؛ وهو الحق.

ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه.

( [الفصل الرابع: فصل ما يجب عمله أثناء الطواف] )

[طواف القدوم سبعة أشواط] :

(وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم) : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المسجد الحرام؛ بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد؛ فإن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت.

قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت، ثم لا يحلون؛ رواه الشيخان.

ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة؛ وعليه أهل العلم.

في " المنهاج ": يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف.

(سبعة أشواط) : الأقرب - والله أعلم -: أن الطواف يوافق الصلاة، فمن شك: هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط؟ فليطرح الشك وليتحر الصواب،


= ثم إن هذا اللفظ الذي نسبه إلى أبي داود وحده؛ ليس هو في " سننه "، بل عنده اللفظ الأول (١ / ٣١٧) ، وهو في " المسند " (رقم ١٤١٦) ، وقد صرح شارحه الشيخ أحمد محمد شاكر بأن إسناده صحيح، وهو خطأ بين؛ سببه اعتماده على توثيق ابن حبان الذي اشتهر بتساهله في التوثيق، وقد بينت هذا الخطأ؛ فيما علقته على تعليقه في هذا الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>