للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٥ - كتاب الخصومة)

( [البينة على المدعي] :)

(على المدعي البينة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " شاهداك أو يمينه "؛ كما في " الصحيحين " من حديث الأشعث بن قيس.

وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: " ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: " فلك يمينه ".

( [اليمين على المنكر] :)

(وعلى المنكر اليمين) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين ": أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

وأخرجه البيهقي (١) بإسناد صحيح بلفظ: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ".

وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه.

وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.


(١) • في " السنن الكبرى " (١٠ / ٢٥٢) ؛ وسنده صحيح كما قال. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>