للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض؛ هذا ما تقتضيه الأدلة، وإن خالف أقوال الناس.

وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام؛ كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر.

( [الفصل الثالث: أحكام المهر] )

( [دليل وجوب مهر المرأة] :)

(المهر واجب) ؛ وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، وهو قوله - تعالى -: {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} ، فلذلك أبقى النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب المهر كما كان.

ودليل وجوبه: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا.

وفي الكتاب العزيز: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ، وقوله: {فلا تأخذوا منه شيئا} ، وقال: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} الآية، وقال - تعالى -: {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن} .

وقد أخرج أبو داود، والنسائي، والحاكم - وصححه - (١) من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عليا أن يدخل


(١) • وهو كما قال. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>