للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالموت، لا لمطلق المفارقة بالطلاق وغيره؛ لأنه لم يرد فيه شيء، ولا فعلته النساء في أيام النبوة والخلفاء الراشدين، فمن ادعى وجوبه على غير المميتة؛ فنحن نطالبه بالدليل.

( [لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها] :)

(والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره) ؛ لحديث فريعة بنت مالك - عند أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم -، قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج (١) له، فأدركهم في طريق القدوم (٢) ، فقتلوه، فأتى نعيه، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن أهلي من دور أهلي، ولم يدع نفقة، ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي؛ لكان أرفق بي في بعض شأني؟ قال: " تحولي "؛ فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - أو أمر بي -، فدعيت فقال: " امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله "، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.

وفي بعض ألفاظه (٣) : أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك، فأخبرته، فأخذ به.

وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به (٤) .


(١) الأعلاج: العبيد (ش) .
(٢) بفتح القاف وتخفيف الدال: جبل بالحجاز قرب المدينة. (ش)
(٣) • هو عند الحاكم وغيره؛ فانظر " الإرواء " (٧ / ٢٠٦ / ٢١٣١) . (ن)
قلت: وقد ضعفه شيخنا في الموضع المشار إليه من " الإرواء ".
(٤) • وهي - كما قال الشارح - علة غير قادحة؛ لأنه رواه جماعة عن سعد بن إسحاق بن كعب

<<  <  ج: ص:  >  >>