النساء فطلقوهن لعدتهن} ، وقد تقرر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، وقول الله - تعالى -: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، والمطلق على غير ما أمر الله تعالى به لم يسرح بإحسان.
وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف؛ كابن علية (١) ، وإليه ذهب ابن حزم، وابن تيمية، وذهب الجمهور إلى الوقوع.
( [أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه] :)
(وفي وقوعه) ؛ أقول: هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب، فمن رام الوقوف على سرها؛ فعليه بمؤلفات ابن حزم ك " المحلى "، ومؤلفات ابن القيم ك " الهدي ".
وقد جمع السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك مصنفا حافلا، وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها حاصل ما يحتاج إليه من ذيول المسألة، وقرر ما ألهم الله إليه، وذكر في " شرح المنتقى " أطرافا من ذلك.
وخلاصة ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي؛ هو اندراجه تحت الآيات العامة، وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة.
وأجاب القائلون بعدم الوقوع عنهم؛ بمنع اندراجه تحت العمومات؛ لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به؛ بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه؛
(١) • المتبادر أنه إسماعيل ابن علية؛ من كبار أهل السنة، وليس به؛ بل هو ابنه إبراهيم؛ كما في " الفتح " (٩ / ٢٨٩) ، وكان من فقهاء المعتزلة. (ن)