(٢) • هذا خطأ؛ إذ إن مسلما لم يخرجه، بل أبو داود (٢ / ٨١) ، والبيهقي (١٠ / ٤٥، ٧٢) من طريقين، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ... مرفوعا به. وهو قطعة من حديث في النظر، ويأتي لفظه في الكتاب؛ وإسناده عندي صحيح. وروي من وجه آخر عن ابن عباس؛ أخرجه البيهقي وضعفه. وإنما روى مسلم (٥ / ٨٠) عن عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر كفارة اليمين ". (ن) (٣) • إسناده ضعيف، رواه النسائي (٢ / ١٤٥ - ١٤٦) ، والطحاوي، والبيهقي، وغيرهم، لكن يشهد له ما قبله، ولذلك حسنه ابن تيمية في " نظرية العقد " (ص ٥٥ - ٥٦) . وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه؛ لما سبق؛ ولأن الطحاوي أخرجه (٣ / ٣٧) من طريق أخرى عن عائشة مرفوعا؛ وإسناده صحيح. (ن)