للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد (١) ، وأبو داود، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ".

وأخرج مسلم (٢) ، وغيره من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نذر نذرا في معصية؛ فكفارته كفارة يمين ".

وأخرج أحمد، وأهل " السنن "، من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين " (٣) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

( [من أنواع نذر المعصية] :)

(١ -[عدم التسوية بين الأولاد في العطاء] :)

(ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد) ؛ لما قدمنا في كتاب الهدايا.


(١) • في " المسند " رقم (٦٧١٤، ٦٧٣٢، ٦٩٧٥) ، وأبو داود (١ / ٣٤٢) ؛ وسنده حسن. (ن)
(٢) • هذا خطأ؛ إذ إن مسلما لم يخرجه، بل أبو داود (٢ / ٨١) ، والبيهقي (١٠ / ٤٥، ٧٢) من طريقين، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس ... مرفوعا به.
وهو قطعة من حديث في النظر، ويأتي لفظه في الكتاب؛ وإسناده عندي صحيح.
وروي من وجه آخر عن ابن عباس؛ أخرجه البيهقي وضعفه.
وإنما روى مسلم (٥ / ٨٠) عن عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر كفارة اليمين ". (ن)
(٣) • إسناده ضعيف، رواه النسائي (٢ / ١٤٥ - ١٤٦) ، والطحاوي، والبيهقي، وغيرهم، لكن يشهد له ما قبله، ولذلك حسنه ابن تيمية في " نظرية العقد " (ص ٥٥ - ٥٦) .
وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه؛ لما سبق؛ ولأن الطحاوي أخرجه (٣ / ٣٧) من طريق أخرى عن عائشة مرفوعا؛ وإسناده صحيح. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>