للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الآن بردت عليه جلده ".

أخرج ذلك أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وصححه ابن حبان، والحاكم.

(ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته) (١) ؛ لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.

( [ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص؟] :)

(ومن ضمن بإحضار شخص؛ وجب عليه إحضاره؛ وإلا غرم ما عليه) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " الزعيم غارم ".

والخلاف في الضمانة معروف، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع.


(١) • بخلاف ما إذا ضمن متبرعا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>