للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣ - باب الخيارات)

( [يجب على البائع بيان العيب] :)

(يجب على من باع ذا عيب أن يبينه؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (١) ، والدارقطني، والحاكم، والطبراني - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب؛ إلا بينه ".

وقد حسن إسناده الحافظ في " الفتح ".

وأخرج نحوه أحمد (٢) ، وابن ماجه، والحاكم في " المستدرك " من حديث واثلة مرفوعا، وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني مجهول.


(١) • في " السنن " (٢ / ٣١) ، وفي " المستدرك " (٢ / ٨) ؛ وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ لأن تابعيّه - عبد الرحمن بن شماسة؛ لم يخرج له البخاري. (ن)
(٢) • في " المسند " (٣ / ٤٧١) ، و " المستدرك " (٢ / ٩ - ١٠) ؛ وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي؛ مع أنه قال في أبي سباع ما ذكره الشارح.
لكن صنيعه يوهم أن ابن ماجه رواه من طريقه أيضا؛ وليس كذلك؛ فهو عنده (٢ / ٣١ - ٣٢) من طريق آخر عن واثلة، ولكنه ضعيف أيضا؛ من أجل معاوية بن يحيى - وهو الصدفي -؛ يرويه عنه بقية بن الوليد بالعنعنة. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>