للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج ابن ماجه (١) ، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، والبخاري تعليقا من حديث العداء بن خالد قال: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -:

" هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله؛ اشترى منه عبدا - أو أمة - (٢) ؛ لا داء (٣) ، ولا غائلة، ولا خبثة (٤) - بكسر الخاء -؛ بيع المسلم المسلم ".

ويؤيد هذه الأحاديث: حديث: " من غشنا فليس منا "؛ وهو في " صحيح مسلم "، وغيره (٥) من حديث أبي هريرة.

فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه؛ فقد باع بيعا لا يحل شرعا، فيكون المشتري بالخيار؛ إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع؛


(١) • في " سننه " (٢ / ٣٢ - ٣٣) ، وكذا الطحاوي في " المشكل " (٢ / ٢٣٣ - ٢٣٤) ؛ ورجاله ثقات؛ غير عباد بن ليث الكرابيسي؛ فهو مختلف فيه، وقد ذكر ابن عدي أنه تفرد بهذا الحديث.
وتعقبه الحافظ في " التهذيب " بقوله: " بل رواه غيره؛ أوضحت ذلك في " تغليق التعليق " ... ".
قلت: فهو حديث ثابت. (ن)
(٢) • شك من الراوي عن العداء؛ كما صرحت بذلك رواية الطحاوي. (ن)
(٣) • أي: لا مرض.
ولا غائلة؛ يعني: الأخلاق المذمومة من الإباق والسرقات، ونحو ذلك، التي يغتال بها من سواه ومن ذلك قيل: قتل فلان فلانا قتل غيلة: " الطحاوي ". (ن)
(٤) • في " النهاية ": " أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق؛ لا أنه من قوم لا يحل بينهم، كمن أعطى عهدا وأمانا، أو من هو حر في الأصل ". (ن)
(٥) • واستدركه الحاكم (٢ / ٨ - ٩) على مسلم؛ فوهم!
وعلمي أن مسلما أخرجه في " الإيمان ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>