للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: الحلف باسم غير الله - تعالى - على اعتقاد تعظيمه - بحيث يكون الحنث مع ذكر اسمه موجبا عنده للعقوبة في الدنيا والآخرة -: شرك.

وبغير هذا التعظيم: مكروه لأجل المشابهة؛ مثل ما ذكروا من التفصيل في النهي عن القول ب (مطرنا بنوء كذا وكذا) ". انتهى.

وفي حديث " الصحيحين " وغيرهما بلفظ: " من حلف باللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله "، ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيم عنده، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالف أن يحلف بالله أو يصمت.

فمن حلف باللات والعزى؛ كان معظما لهما، ومن عظمهما كفر، ومن كفر لم يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلام؛ وهي: لا إله إلا الله.

( [لا حنث على من حلف واستثنى] :)

(ومن حلف فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى، ولا حنث عليه) ؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث "؛ أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وابن حبان.

ولفظ ابن ماجه: " فله ثنياه ".

ولفظ النسائي: " فقد استثنى ".

وأخرجه الحاكم (١) ، وقد صححه ابن حبان.


(١) • في " المستدرك " (٤ / ٣٠٣) ؛ بلفظ ابن ماجه؛ وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
وهو عنده من حديث ابن عمر، لا من حديث أبي هريرة؛ كما يوهم صنيع المصنف!
وكذلك رواه النسائي (٢ / ١٤١، ١٤٥) عن ابن عمر، ولم أره عنده من حديث أبي هريرة. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>