للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أبو داود، عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والله لأغزون قريشا "، ثم قال: " إن شاء الله "، ثم قال: " والله لأغزون قريشا "، ثم قال: " إن شاء الله "، ثم قال: والله لأغزون قريشا "، ثم سكت، ثم قال: " إن شاء الله "، ثم لم يغزهم.

قال أبو داود: إنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس (١) ، وقد رواه البيهقي موصولا ومرسلا.

ويؤيد أحاديث الباب ما في " الصحيحين ": " أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " ... الحديث؛ وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو قال: إن شاء الله؛ لم يحنث ".

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك، فقال: " أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ".

وفي " الموطإ " عن ابن عمر: من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه؛ لم يحنث.

قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا: أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت؛ فإذا سكت وقطع كلامه؛ فلا ثنيا له.


(١) • هذا اختصار مخل لكلام أبي داود؛ يوهم خلاف قصده؛ فإنه قال (٢ / ٧٨) : " وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ".
قلت: والمسند والمرسل؛ مداره على شريك - وهو القاضي -؛ وهو سيئ الحفظ.
ومن طريقه أخرجه البيهقي (١٠ / ٤٧) ؛ وأشار لتضعيفه. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>