للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{أو إصلاح بين الناس} ، وتحت قوله صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز ".

وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة (١) وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل "، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه مقال (٢) .

( [دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت] :)

(ولو عن إنكار) ؛ لعموم الأدلة، واندراج الصلح عن إنكار تحتها، ولم يأت من منعه ببرهان.

وقد ذهب إلى جوازه الجمهور، وحكى في " البحر " عن الشافعي، وابن أبي ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار.

وقد ثبت في " الصحيح " عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في


(١) • هو من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، والجذعة من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، والخلفة: الحامل من النوق: " نهاية ". (ن)
(٢) • هذا خطأ فاحش؛ يدل على أن المصنف كان لا يرجع في تخريج الأحاديث إلى الأصول!
ذلك لأن هذا الحديث ليس فيه ابن جدعان - هذا - عند مخرجيه: أحمد (رقم ٦٧١٧) ، والترمذي (٢ / ٣٠٤) وابن ماجه (٢ / ١٣٧) ؛ بل هو عندهم من طرق؛ عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب ... به؛ وحسنه الترمذي فأصاب.
وقد تابعه محمد بن إسحاق، عن عمرو ... عند أحمد (رقم ٧٠٣٣) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>