للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " شرح السنة ":

" عند أحمد: الخبر عام في حق كافة الناس، إذا ذكر هذه الكلمة في البيع؛ كان له الرد إذا ظهر في بيعه الغبن، وسبيله سبيل من باع واشترى بشرط الخيار ".

في " المنهاج ": " لهما ولأحدهما شرط الخيار؛ وإنما يجوز في مدة معلومة، ولا تزيد على ثلاثة أيام ".

( [من باع قبل وصول السوق فله الخيار] :)

(أو باع قبل وصول السوق) ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب؛ فإن تلقاه إنسان فابتاعه؛ فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق (١) .

وتلقي الجلب: هو أن يقدم ركب بتجارة، فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهذا مظنة ضرر للبائع؛ لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له، ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضرر.

( [البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة] :)

(ولكل من المتبايعين - بيعا منهيا عنه - الرد) ؛ كتلك الصور المتقدمة؛ ووجهه: أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان - كما تقرر في


(١) • هذا اللفظ ليس لمسلم (٥ / ٥) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>