للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القلة، والأحاديث المذكورة هي في الأمهات:

فالأول: متفق عليه.

والثاني: أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي - وصححه -.

والثالث: أخرجه أحمد، وأبو داود.

والرابع: أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١) .

فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة؛ بل إذا كان له قيمة صح أن يكون مهرا.

وأما في جانب الكثرة؛ فكذلك أيضا لا حد له، ولذلك ذكر الله القنطار، وكانت مهور زوجاته - صلى الله عليه وسلم - لكل واحدة اثنتا عشرة أوقية ونصف؛ عن خمس مئة درهم (٢) .

فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا؛ فعليه الدليل الصحيح.

ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم.

( [مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها] :)

ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها) ؛


(١) • قلت: لقد أبعد المصنف النجعة؛ فالحديث في " الصحيحين "، وقد عزاه إليهما غير واحد، وانظر " البيهقي " (٧ / ٢٣٦) . (ن)
(٢) هكذا الأصل، ولعله: وهي عبارة عن خمس مئة درهم. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>