(وبترك شرط) : كالوضوء، فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط.
(أو ركن) : لكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة.
(عمدا) ، وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله، وإن كان قد خرج عن الصلاة، كما وقع منه -[صلى الله عليه وسلم]- في حديث ذي اليدين؛ فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك، فكبر وفعل الركعتين المتروكتين.
وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات؛ فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها، بل حقيقة الواجب: ما يمدح فاعله ويذم تاركه، وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة.
والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة له، أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة، أو بعدم القبول أو الأجر، أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط؛ لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق.
وأما كون الشيء واجبا: فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع، ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا، فتدبر هذا؛ تسلم من الخبط والخلط.