للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهما بعد موت النبي [صلى الله عليه وسلم] .

وقد روى الإمام المهدي (١) في " البحر " عن علي - رضي الله عنه - القول بمسح الخفين.

وقد ثبت في " الصحيح " من حديث جرير - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] مسح على الخفين؛ وإسلام جرير - رضي الله تعالى عنه - كان بعد نزول المائدة؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع.

وقد روى المغيرة - رضي الله عنه - عن النبي [صلى الله عليه وسلم] المسح على الخفين، وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة عن المريسيع بالاتفاق.

وقد ذكر البزار - رحمه الله - أن حديث المغيرة - رضي الله عنه - هذا رواه عنه ستون رجلا.

وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام عليهما، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع؛ اشتغل الناس بها، حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد.

(٢ -[أن يكون المسح مؤقتا] :)

وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر، وبيوم وليلة للمقيم.

قال ابن القيم - رحمه الله - في " إعلام الموقعين " (٢) : سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم]


(١) هو من أئمة الزيدية!
وكتابه هو " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار "، وانظر (١ / ٧٠) - منه -.
(٢) وهو كتاب نادر المثال، وقد وفقنا الله لنشره، والحمد لله. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>