للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة؛ فعليه الدليل.

(١٥ -[الكلب] :)

(و) من ذلك (الكلاب) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به.

وهو مستخبث، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي -.

وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.

وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع.

قال في " الحجة البالغة ":

" ويحرم الكلب والسنور؛ لأنهما من السباع، ويأكلان الجيف، والكلب شيطان ".

(١٦ -[الهر] :)

(و) من ذلك (الهر) ؛ لحديث جابر عند أبي داود، وابن ماجه، والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها.

وفي إسناده عمر بن زيد (١) الصنعاني، وهو ضعيف.

لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور، وهو في " الصحيح "، وقد تقدم.

ولا فرق بين الوحشي والأهلي، وللشافعية وجه في حل الوحشي.


(١) في الأصل: " يزيد "، وهو خطأ. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>