للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، والثوري، والشافعية.

وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط.

وظاهر النهي التحريم (١) .

والعلة تغير لحمها ولبنها، فإذا زالت العلة - بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر (٢) -؛ فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بيقين؛ إنما حرمت لمانع؛ وقد زال.

قال في " الحجة البالغة ":

" الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل، فإذا تميز الخبيث من غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب، وإن لم يكن التميز حرم أكله؛ ودل الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس.

ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها؛ لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها؛ كان حكمها حكم النجاسات، أو حكم من يتعيش بالنجاسة ".

أقول: الاستحالة مطهرة، والأولى أن يقال في طهارة ما استحال: إن العين التي حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسما، ولا صفة، فإن حكمه بنجاسة العذرة مقيد بكونها عذرة، فإذا صارت رمادا فليست بعذرة.


(١) • وبه جزم ابن دقيق العيد، كما في " الفتح ". (ن)
(٢) • وهذا هو الصحيح؛ جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر، كما في " الفتح "؛ فليس في ذلك أيام محدودة، وإن صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>