للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في " الحجة البالغة ":

" لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه، وإنما قصد به الاستشفاء ".

( [حكم افتراش الحرير] :)

(ولا يفترشه) - أي: الحرير - لحديث حذيفة عند البخاري، قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه، وقال: " هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ".

وفي معنى ذلك أحاديث، وهذا نص في محل النزاع.

وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير؛ فقياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.

قال ابن القيم:

" ولم لم يأت هذا النص؛ لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه؛ كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا؛ كما قال أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.

ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي؛ لكان القياس المحض موجبا لتحريمه؛ إما قياس المثل؛ أو قياس الأولى.

فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص، واللفظ العام، والقياس الصحيح.

ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله - تعالى -: {خلق لكم ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>