للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- قال: " المتلاعنان إذا تفرقا؛ لا يجتمعان أبدا ".

وأخرج نحوه عنه أبو داود.

وفي " الصحيحين " وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١) .

( [إلحاق الولد بأمه] :)

(ويلحق الولد بأمه (٢) فقط، ومن رماها به فهو قاذف) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.

أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.

ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.

والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما] (٣) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.


(١) • قال الزهري - وهو أحد رواة الحديث -: ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. (ن)
(٢) • كما هو صريح الحديث في " الصحيحين ". (ن)
(٣) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>