للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من الصحابة، فيها الصحيح والحسن وما دونهما، فاعتباره متحتم.

وعقد غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث، لا فاسد؛ على تسليم أن الفساد واسطة بين الصحة والبطلان.

ولا يعارض هذه الأحاديث حديث: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن "، ونحوه كحديث: " ليس للولي مع الثيب أمره، واليتيمة تستأمر " (١) ؛ لأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه إن كانت ثيبا، والبكر يمنعها الحياء من التعيين، فلا بد من استئذانها، وليس المراد أن الثيب تزوج نفسها، أو توكل من يزوجها مع وجود الولي؛ فعقد النكاح أمر آخر.

وبهذا تعلم أن لا وجه لما ذهبت إليه الظاهرية؛ من اعتبار الولي في البكر دون الثيب.

والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة (٢) ، وروي عن أبي حنيفة: أن ذوي الأرحام من الأولياء.

( [من هو الولي؟] :)

أقول: الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: " إن الأولياء هم


(١) قلت: هو حديث ضعيف؛ انظر تضعيفه في " الصحيحة " (تحت الحديث ١٢١٦) وفي " ضعيف الجامع ".
(٢) • في " النهاية ": " العصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه، ويعتصب بهم؛ أي: يحيطون به، ويشتد بهم ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>