للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إنه يقول: إنه مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم؛ منهم فرات بن حيان "، وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب، ولا يحتج بحديثه (١) ، وهو يرويه عن سفيان.

ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السري البصري، وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم (٢) .

ورواه عن الثوري أيضا عباد بن موسى الأزرق العباداني، وهو ثقة (٣)

( [بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أمواله] :)

(وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه، أحرز أمواله) ؛ لحديث صخر ابن عيلة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أسلم الرجل؛ فهو أحق بأرضه وماله ".


(١) أبو همام ثقة: وثقه أبو حاتم وأبو داود والحاكم والبغوي.
وإنما زعم ذلك المنذري. (ش)
(٢) رواية بشر؛ رواه أحمد في " مسنده " عن علي بن المديني، عن بشر: (ج ٤: ٣٣٦) ؛ وإسناده صحيح جدا. (ش)
(٣) • لم يتعرض المؤلف لمسألة قتل الجاسوس المسلم؛ وقد اختلف العلماء فيها: فذهب مالك إلى أنه يقتل.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل.
والفريقان احتجوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة - في كتابته إلى أهل مكة: أن محمدا يريد أن يغزوكم -، وهي في " الصحيحين "؛ وقد قرر ابن القيم في " الزاد " (٢ / ٢٣٨) ، وجه استدلال الفريقين ثم قال:
" والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام؛ فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان إبقاؤه أصلح استبقاه، والله أعلم ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>