للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات (١) .

وفي لفظ: " إن القوم إذا أسلموا؛ أحرزوا أموالهم ودماءهم ".

وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة - مرفوعا -:

" من أسلم على شيء فهو له ".

وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة.

قال البيهقي: " وإنما يروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة - مرسلا - ".

وقد أخرجه عن عروة - مرسلا - سعيد بن منصور برجال ثقات: أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة، فأسلم ثعلبة وأسد بن سعيه (٢) ، فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار.

ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها ".


(١) • كذا قال! وهو عند أبي داود (٢ / ٤٩) ؛ من طريق أبان بن عبد الله بن أبي حازم، قال: حدثني عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده.
وعثمان، ووالده أبو حازم لا يعرفان؛ وإن وثق الأول ابن حبان.
لكن رواه أحمد (٤ / ٣١٠) ؛ عن أبان: حدثني عمومتي، عن جدهم صخر بن علية ... به.
فهذه طريق أخرى تقوي الأولى، والله أعلم. (ن)
(٢) (أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين؛ ويروى: (أسد) بالتكبير؛ ورواه ابن إسحاق في " السيرة ": (أسيد) بالتصغير؛ وخطأه الذهبي في " المشتبه ".
و (سعيه) : بفتح السين وإسكان العين وفتح الياء المثناة وآخره هاء؛ وقيل: (سعنة) بالنون؛ وهو خطأ.
وثعلبة: أخو أسيد؛ فصواب العبارة: " فأسلم ثعلبة، وأسيد ابنا سعيه "؛ كما هو ظاهر. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>