الديات من الذهب بألف دينار، ومن الفضة باثني عشر ألف درهم.
وقد ذهب - إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم -: الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الخلفاء الأربعة.
وفي المسألة اثنا عشر مذهبا؛ قد أوضحها الماتن في " شرح المنتقى ".
وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في " الصحيحين " وغيرهما -، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده ":
فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثلاثة دراهم؛ كذا في " البخاري "، وغيره.
قال في " الحجة البالغة ":
" الحاصل: أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين:
فقيل: ربع دينار.
وقيل: ثلاثة دراهم.
وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين، وهو الأظهر عندي.
وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فرقا بين التافه وغيره؛ لأنه لا يصلح للتقدير