وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل؛ ولكن في إسناده عبد الغفار (١) ؛ قال ابن عدي؛ إنه رجع عنه، وذكر أنهم كانوا لقنوه.
وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة؛ كما حى ذلك صاحب " البحر ".
ووقع الخلاف بين أهل العلم.
فقيل: يحد كحد الزاني.
وقيل: يعزر فقط؛ إذ ليس بزنا.
وقيل: يقتل.
ووجه ما ذكرنا من التعزير: أنه فعل محرما مجمعا عليه، فاستحق العقوبة بالتعزير، وهذا أقل ما يفعل به.
والحاصل: أن من وقع على بهيمة؛ فقد ورد ما يدل على أنه يقتل، ولكن لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة.
فالظاهر التعزير فقط؛ من غير فرق بين بكر وثيب.
(١) هو عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير؛ ولم أجد له ترجمة؛ انظر " تلخيص الحبير " (ص ٣٥٢) . (ش)