للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلطان، وقال: " ولا تتمه مثقالا " (١) ؛ ونهى النساء عن غير المقطع من الذهب، وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة، قال: " من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه من ذهب ".

وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار.

وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب، وسلسلة من ذهب، وبين المعنى في هذا الحكم حيث قال: " أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به " (٢) .

وكان لأم سلمة أوضاح (٣) من ذهب، والظاهر أنها كانت مقطعة.

وقال صلى الله عليه وسلم: " أحل الذهب للإناث "؛ معناه: الحل في الجملة.

هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضا.

ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور، وهو التحليل مطلقا بلا فرق بين المقطع وغيره، والله - تعالى - أعلم بحقيقة الحال ".


(١) • ولكنه حديث ضعيف؛ رواه أبو داود، وأحمد، واستغربه الترمذي؛ لأن فيه أبا طيبة المروزي؛ وهو ضعيف. (ن)
(٢) • رواه أبو داود، والنسائي؛ عن ربعي بن خراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة؛ مرفوعا: " يا معشر النساء {ما لكن في الفضة ما تحلين به؟} أما إنه ... . ".
وامرأة ربعي مجهولة؛ فالحديث ضعيف. (ن)
قلت: وانظر " آداب الزفاف " (ص ٢٥٩) لشيخنا.
(٣) • الأوضاح؛ قال في " النهاية ": " هي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها وضح ".
فلعل تسميتها هنا أوضاحا؛ مع أنها من الذهب؛ للمعانها! (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>