للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا باعه على أحد الأمرين في المجلس؛ فهو صحيح لا خلاف فيه.

والآخر: أن يقول: بعتك عبدي هذا بعشرين ديناراً؛ على أن تبيعني جاريتك؛ فهذا فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا، وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك؛ بطل بعض الثمن، فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا.

أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة؛ بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد؛ فهو جائز، وليس من باب البيعتين في بيعة، إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين ".

وأما بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا (١) ؛ فأقول: الزيادة على سعر يوم البيع ليست من الربا في ورد ولا صدر؛ لأن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر، ولا تساوي بين الشيء وثمنه مع اختلاف جنسهما، فلا يصح أن يكون تحريم هذه الصورة لكونها ربا.

فإن قيل: إن تحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط؛ فلا يخفى أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل، والمسألة محتملة للبسط، وقد أفردها الماتن برسالة مستقلة سماها " شفاء العلل " في حكم الزيادة لأجل الأجل ".

ولكن يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي - وصححه - (٢) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم


(١) • وأفتى السيد رشيد رضا في " المنار " (٢٧ / ٥٨٤) بأنه جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم. (ن)
(٢) • وكذا الحاكم (٢ / ٤٥) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>