للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق والنكاح والعتق "؛ وفي إسناده ابن لهيعة.

وعن عبادة بن الصامت - عند الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " - مرفوعا بنحوه، وزاد: " فمن قالهن فقد وجبن "؛ وفي إسناده انقطاع.

وعن أبي ذر - عند عبد الرزاق - رفعه:

" من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز "؛ وفي إسناده أيضا انقطاع (١) .

وعن علي موقوفا - عند عبد الرزاق أيضا -.

وعن عمر مرفوعا عنده أيضا.

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا.

قال ابن القيم:

" وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، وكذلك نكاحه صحيح؛ كما صرح به النص، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور، حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد، وهو قول الصحابة، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا


(١) • وله شاهد آخر مرسل عن الحسن مرفوعا؛ بلفظ: " من نكح لاعبا، أو أطلق لاعبا، أو أعتق لاعبا؛ فقد جاز "؛ رواه أبو حفص العكبري؛ كما في " إقامة الدليل على إبطال التحليل " (ص ٤٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذكر هناك آثارا موقوفة تشهد لهذه المرفوعة. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>