في " الجامع الصغير " للسيوطي بلفظ: " إن الله لا يحب ... "(١) الخ، قال شراحه: وفي سنده راو لم يسم.
وأما حديث:" إن الله يكره المطلاق الذواق "؛ فقال السخاوي - كغيره -: " لا أعرفه "؛ كذلك.
ثم قال في " الحجة ":
" وأيضا؛ ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الداعية، أو شبه الداعية، وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء من محقرات الأمور، فيندفعان إلى الفراق ".
وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة، والإجماع على إدامة هذا النظم؟ ! وأيضا فإن اعتيادهن بذلك، وعدم مبالاة الناس به، وعدم حزنهم عليه؛ يفتح باب الوقاحة، وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه، وأن يخون كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق، وفي ذلك ما لا يخفى.
ومع ذلك؛ لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه؛ فإنه قد يصير الزوجان متناشزين، إما لسوء خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر، أو لضيق معيشتهما، أو لخرق واحد منهما، ونحو ذلك من الأسباب.
فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا ". انتهى.
(١) حديث ضعيف؛ كما في " غاية المرام " (رقم ٢٥٦) لشيخنا.