للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجابر بن عبد الله، قالا: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا يرث الصبي حتى يستهل " (١) .

وأخرجه أيضا الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، بلفظ:

" إذا استهل السقط صلي عليه وورث " (١) ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف.

قال الترمذي: وروي مرفوعا، والموقوف أصح، وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في " العلل ": لا يصح رفعه.

والمراد بالاستهلال: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح، أو بكاء، أو نحوهما.

ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.

(وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السهام) ؛ لحديث: " الولاء لمن أعتق "، وهو ثابت في " الصحيح ".

وأخرج أحمد عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة: " أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمى " (٢) ، ورجال أحمد رجال الصحيح، ولكن


(١) انظر " الصحيحة " (١٥٢ - ١٥٣) لشيخنا.
(٢) انظر " إرواء الغليل " (١٦٩٦) لشيخنا الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>