للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة.

وأخرجه أيضا الطبراني.

وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس: " أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وابنة حمزة النصف ".

وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنة حمزة.

وكذلك أخرجه النسائي، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف.

وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة، فقيل: سلمى، وقيل: فاطمة.

وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم، والباقي للمعتق أو لعصبته.

وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه؛ فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس: أن مولى العتاق لا يرث؛ إلا بعد ذوي الأرحام، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام، ويأخذ الباقي بعض ذوي السهام، ويسقط بالعصبات.

وقد روي: أن المولى كان لحمزة، واستدل به من قال: إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>