للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما يروى من: " أربعة إلى الولاة ... ": فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة (١) ، ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة، حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله، وإنما هو من كلام الحسن البصري.

ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله - تعالى - عليهم في الأسبوع، وجعلها شعارا من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجمعة؛ من الأقوال الساقطة، والمذاهب الزائغة، والاجتهادات الداحضة (٢) : قضى من ذلك العجب.

فقائل يقول: الخطبة كركعتين، وإن من فاتته لم تصح جمعته؛ وكأنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ويشد بعضها من عضد بعض (٣) ، أن " من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة؛ فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته "، ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة.

وقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام {

وقائل يقول: بأربعة}

وقائل يقول: بسبعة {

وقال يقول: بتسعة}

وقائل يقول: باثني عشر!


(١) " نصب الراية " (٣ / ٣٢٦)
(٢) أي: الباطلة. (ش)
(٣) انظر طرق الحديث وألفاظه من " إرواء الغليل " (٦٢٢) ، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>