للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

" أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك ".

وفي لفظ لأبي داود (١) : إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة، قال: " لا " قلت: فنصفه؟ قال: " لا "، قلت: فثلثه؟ قال: " نعم ".

وفي إسناده محمد بن إسحاق.

وفي لفظ لأبي داود أنه قال له: " يجزي عنك الثلث ".

وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود، من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب


(١) • في " سننه " (٢ / ٨١) ؛ عن ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن جده.
وليست علة هذا اللفظ عنعنة ابن إسحاق؛ فقد صرح بالتحديث، وإنما هي المخالفة؛ فقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري، لم يذكروا فيه: " الثلث " بل: " البعض "، كما في الكتاب.
وكذلك أخرجه أبو داود - في رواية -، وأحمد (٣ / ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٥٩، ٤٥٩، ٤٦٠) ، (٦ / ٣٨٧، ٣٨٩) ، والبيهقي (١٠ / ٦٧ - ٦٨) . (ن)
(٢) • في " المسند " (٣ / ٤٥٢ - ٤٥٣، ٥٠٢) ، ولم أجده في " سنن أبي داود " مع أنه قد عزاه إلى كتاب النذور من " سننه " النابلسي في " الذخائر " وليس فيه؛ فلعله في بعض النسخ.
وقد رواه البيهقي (١٠ / ٦٨) ؛ وقال: إنه مختلف في إسناده ولا يثبت، ولا يصح الاحتجاج به؛ فإن أبا لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله حين تاب الله عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله؛ كما قال لكعب؛ ولم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء ".
وذكر نحوه ابن القيم في " التهذيب " (٤ / ٣٨٤ - ٣٨٥) ، ثم اختار في المسألة أن يتصدق به ويمسك عليه بعضه، وهو ما يكفيه ويكفي عياله، هذا إذا كان ناذرا.
وأما إذا كان حالفا بالصدقة؛ أجزأه كفارة يمين، وهذا هو الأقرب؛ والله أعلم (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>